الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 153)
بمنْزلة عضو من أعضائها; وأما إذا حملت بعد التدبير ففيه خلاف بين العلماء: فذهب الجمهور إلى أنه يتبع أمه في التدبير، ويكون حكمه حكمها في العتق بموت سيدها، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم، ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري، ومالك والثوري وأصحاب الرأي.
وذكر القاضي: أن حنبلاً نقل عن أحمد، أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشرطه المولى، قال: فظاهره أنه لا يتبعها، ولا يعتق بموت سيدها؛ وهذا قول جابر بن زيد، وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي، قال جابر بن زيد: إنما هو بمنْزلة الحائط تصدقت به إذا مت، فإن ثمرته لك ما عشت. وللشافعي قولان كالمذهبين.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن قيل له: لِم ضربت غلامك ولِم أدميته؟ فقال: إن كان ظهر منه دم فهو حر، هل يعتق بذلك التعليق إذا وجد الشرط، وهو ظهور الدم ... إلخ؟
فأجاب: الظاهر أنه يعتق إذا كان قد وجد الشرط، وهو ظهور الدم. والتعليق على الماضي معلوم من الكتاب والسنة، وسائر الكلام؛ ونحو هذا التعليق يسمى حلفاً، لأن التعليق الذي يقصد به الحث على فعل أو المنع منه، أو
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)