الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 154)
يراد به تصديق خبر أو تكذيبه يسمى حلفاً. وأما التعليق الذي لا يقصد به شيء من ذلك، فلا يسمى حلفاً على الصحيح من المذهب; فلو قال: إن كنت فعلت كذا فزوجتي طالق أو عبدي حر، كما ذكروه في باب التأويل في الحلف.
وما ذكرتموه من كلام منصور، بأن المعلق عليه لا يكون ماضياً، فلعل مراده إذا تجرد الشرط من لفظ كان، كما قال القاضي فيما روي عن أحمد، في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق، وإذا هي قد وهبته، قال الإمام: أخاف أن يكون قد حنث، قال القاضي: هذا محمول على أنه قال: إن كنت قد وهبتيه، وإلا فلا يحنث حتى تبتدي هبة. انتهى. فإذا اتصلت `كان` بأداة الشرط، جاز كون المعلق عليه ماضياً وحالاً; وقول المصنف: وقد يكون المعلق عليه موجوداً في الحال، وقد يكون مستقبلاً ولا يكون ماضياً، ولذلك تقلب أدوات الشرط الماضي إلى الاستقبال.
فدل قوله: لذلك ... إلخ، على أن مراده بقوله: ولا يكون ماضياً إذا تجرد من `كان`، لأن الماضي إذا اقترنت به `كان`، لا يكون مستقبلاً بل يبقى على مضيه، وهي إنما تقلب الماضي إلى الاستقبال، إذا لم تقترن بـ`كان` أو `يكون` أو مضارعها، فدل قوله: لذلك ... إلخ: تقلب أدوات
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)