الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 155)
الشرط. وفي شرح المتممة للفاكهي، في الكلام على الجوازم، ويسمى الفعل الأول من الفعلين المجزومين بإحدى هذه الأدوات شرطاً، لتعليق الحكم عليه، ولا يكون ماضي المعنى، لأنه مفروض حصوله في المستقبل، فيمتنع مضيه، فلا تقول إن قام زيد أمس.
وأما قوله: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [سورة المائدة آية: 116] ، فالمعنى: إن تبين إن كنت قلته، ويسمى الثاني منهما جواباً، يترتب على الأول ترتب الجواب على السؤال، وجزاء لأن مضمونه جزاء المضمون الأول، وهو كالشرط لا يكون ماضي المعنى، لأن حصوله معلق على حصول الشرط في المستقبل، ويمتنع تعليق الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل. وأما قوله: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} [سورة يوسف آية: 26] ، فالمعنى: إن ثبت ذلك ثبت صدقها 1.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل المفتى به عندكم التفرقة بين المملوكة وولدها بعد البلوغ، أو لا؟
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا أذكر لك المسألة وكلامهم فيها، حتى يتبين لك وجه
__________
1 آخر الموجود من الجواب.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)