الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 156)
الصواب، إن شاء الله تعالى. قال في الشرح الكبير: ولا يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، على إحدى الروايتين، أجمع أهل العلم على أن التفرقة بين الأم وولدها الطفل غير جائز. ثم ذكر الدليل والتعليل، ثم قال: ولا فرق بين أن يكون الولد بالغاً، أو طفلاً في ظاهر كلام الخرقي، وإحدى الروايتين، ولعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنها، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وجزم به في المنور، وناظم المفردات وهو منها، واختاره ابن عبدوس، وقدمه في المحرر وغيرهم.
قال الشارح: والرواية الثانية: يختص تحريم التفريق بالصغر، وهو قول الأكثرين، منهم مالك والأوزاعي، والليث وأبو ثور، وهو قول الشافعي، لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهب منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له، ولم ينكر التفريق بينهما، لأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر، فإن المرأة تزوج ابنتها وتفارقها، فالعبد أولى. قال في الإنصاف: والثانية: يجوز التفريق ويصح البيع؛ جزم به في العمدة والوجيز، قال الناظم: وهو أولى. انتهى.
وهذا الذي احتجوا به، نص في جواز التفرقة بينهما بالهبة بعد البلوغ، والبيع مثله إن شاء الله تعالى، وهو
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)