الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 296)
أم قول المالك؟ فالقول قول المالك على الراجح عند متأخري الحنابلة، وكذا الوكيل بجعل، والذي نفهم من كلامهم صوابه، ولا نعلم شيئا يرده من الكتاب والسنة، وذلك: أن الدليل دل على أن القول قول المنكِر بيمينه، والبينة على المدعي، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` البينة على المدعي واليمين على من أنكر ` وهذه قاعدة عظيمة، وكلمة جامعة من جوامع الكلم التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم ومعلوم: أن الوكيل والمضارب قد أقرا بوصول المال لهما، ثم ادعيا وصوله إلى صاحبه، فإن أقرا بالواصل فلا كلام، وإن أنكرا فالقول قوله بيمينه ; لأن الأصل عدم الوصول حتى تقوم البينة بذلك، والوكيل بجعل من هذا الباب.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)