الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 295)
وسئل: إذا باع الوكيل ثم ظهر به عيب، وأقر الوكيل وأنكر الموكل؟
فأجاب: إن كان العيب مما يمكن حدوثه وأقر به الوكيل، وأنكر الموكل فقال بعض الأصحاب: يقبل إقراره على موكله بالعيب، لأنه أمر استحق به الرد، فيقبل إقراره على موكله ; وقال بعضهم: لا يقبل وهو اختيار الموفق، وبه قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وسئل: إذا كان عند رجل دين أو وديعة، فادعى رجل أنه وارث صاحبها، ولا وارث له سواه فصدقه، هل يلزمه الدفع إليه؟
فأجاب: إذا أقام البينة أنه وارثه ولا وارث له غيره لزمه الدفع، وفيها قول ثان، والأول أظهر.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، من القول قوله؟
فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل.
وأجاب أيضا: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما كونه مشكلا عليك الوكيل والمضارب، إذا ادعيا رد المال، هل القول قولهما
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)