الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 294)
العباس: لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الثمن ; لأنهما يدعيان فساد العقد، وهو يدعي صحته، فكان القول قوله، ويضمن الوكيل النقص، انتهى من الاختيارات ملخصا.
وسئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال بعها بعشرة فباعها بزيادة، هل يحل للبائع أخذ الزيادة؟
فأجاب: لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، ولا يستحق شيئا من الزيادة.
وسئل: عمن يجبر رفاقته على الشراء من رجل، ليحصل له زيادة؟
فأجاب: وأما من قال لصاحب السلعة: إن أسقطت عني من قيمة ما يشتري به رفقتي، أو جعلت لي جعلا أجبرتهم على الشراء منك، فهذا لا يحل، وإجبارهم لا يجوز ولا يستحق هذا شيئا، إلا أن يكون سمسارا يمشي بينهما على العادة المعروفة، فيستحق ما جرت به العادة للدلال.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا دلس الوكيل ثم تلف المبيع في يد المشتري؟
فأجاب: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك، فإن تلفت رجع الموكل بالتدليس على الوكيل في أرش التدليس.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)