الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 271)
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا كان لرجل بئر وأرض، ولجاره أرض ليس لها ماء ... الخ؟
فأجاب: إذا امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء، فإنه يجبر على إجرائه.
وسئل بعضهم: إذا فضل ماء هل لمالكه منعه؟
فأجاب: وأما من حفر بئرا أو قناة، فإنه أحق بمائها من غيره، ولا يجوز له منع فضل مائها. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما الذي له قليب مستغن عن مائها، لا يجوز له منع جاره منها، إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه.
وسئل: عن الجزوى؟ 1
فأجاب: وأما الجزوى إذا قل الماء، فهي على نظر الأمير، وأهل المعرفة بمصالح البلد، فيقدم الأصلح فالأصلح، وتحتمل المضرة اليسيرة على من عنده زيادة الماء.
وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن: وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف، أن الجزوى في سنين المحل أصلح لحال الملك، لزمتهم لتوفير الماء عليه.
__________
1 هي ترك السني في بعض الأوقات لتوفير الماء.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)