الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 162)
صحة ما أفتيت به من عدم صحة البيع، وأنه داخل في بيع الزرع الذي لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، والإشكال الواقع في نفسك، إن كان بسبب كلام لأحد من أهل العلم فاذكره لي، لأن هذه المسألة كثيرة الوقع.
وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن علي عن النماء المنفصل في ثمرة النخل؟
فأجاب: الظاهر أنه وجود الطلع، وقبله نماء متصل، وفي ذلك خلاف مشهور قرره الشيخ منصور في حاشيته.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل صلاح بعض الشجر صلاح لكل نوع؟
فأجاب: هذه المسألة على روايتين، والصحيح أن صلاح البعض صلاح للكل.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قوله في النخل: أن تحمار وتصفار فهو الذي تراه بعينك، انقلابه بعد الخضرة إلى الحمرة والصفرة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن بيع القطن وهو في رؤوسه قبل أن يخرج؟
فأجاب لا يجوز حتى يتبين صلاحه ويزول عنه الغرر.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)