الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 151)
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: هل تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين أم لا؟ وما فائدة الخلاف؟
فأجاب: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد، والمذهب أنها تتعين، وأما فائدة الخلاف، فذكروا له فوائد كثيرة: منها أنه لا يجوز إبدالها إذا عينت، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد، ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين فيملك التصرف فيها، وإن تلفت فمن ضمانه، وإن وجدت معيبة من غير جنسها بطل العقد، إلى غير ذلك من الفوائد، كما نبه على ذلك في الإنصاف وغيره.
وسئل: إذا دفع رجل إلى آخر دراهم صرفا، أو ثمن مبيع ثم مضى بها الذي دفعت إليه، فلما أخذ مدة أتاه بدراهم قد ظهرت زيوفا، فأنكرها فمن القول قوله؟
فأجاب: القول قول الصارف، أو المشتري مع يمينه، فيحلف بالله: لقد أوفيتك الدراهم صحاحا ويبرأ.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)