الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 153)
إنما اشترى نصيبه من الغرس، فهو صحيح كما ذكرنا، وإن كان الشراء لنصيبه من الغرس، وجميع الأرض، فالذي أرى أنه لا يصح، لأنه ما يمكنه تسليم الأرض والحالة هذه.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا باع رجل على آخر أرضا أو نخلا أو غير ذلك ثم أراد المشتري بيعها على غير من اشتراها منه ... إلخ؟
فأجاب: له بيعها على من شاء من الناس، ولا يلزمه بيعها على من اشتراها منه.
وسئل: إذا باع رجل نخلا مؤبرا فأراد مالك الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها؟
فأجاب المسألة فيها روايتان الأولى: لا تباع الثمرة قبل بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه وسلم وهي رواية عن مالك وأحد الوجهين للشافعي والثانية: عدم المنع.
وأجاب بعضهم: إذا باع نخلا قد تشقق طلعه، ولم يشترط المشتري الثمرة ثم تنازعا بعد ذلك في الثمرة فأكثر أهل العلم على أن الثمر إذا تشقق، ثم بيع النخل بعد ذلك ولم يشترط المشتري الثمرة، فإنها تكون للبائع، سواء أُبِّرت أو لم تؤبر، وبالغ الموفق - رحمه الله - في ذلك، وقال: لا خلاف فيه بين العلماء، وعن أحمد رواية ثالثة: وهو أن الحكم منوط بالتأبير، وهو التلقيح، لا بالتشقق، فعليها لو
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)