الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 333)
وسئل: إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط، وأراد إبطاله قبل وجود الشرط برجعتها، أو قال: أبطلت ما علقت؟
فأجاب: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط لزم، وليس له إبطاله، هذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، وقطعوا به؛ وذكر في الانتصار والواضح رواية: يجوز فسخ العتق المعلق على شرط، قال في الفروع: ويتوجه ذلك في طلاقه، ذكره في باب التدبير. وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: لو قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتيني ألفاً فأنت طالق، أن الشرط ليس بلازم من جهته، كالكتابة عنده؛ قال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض، كإن قام زيد فأنت طالق، قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء، إن كان معاوضة فهو معاوضة، فإن كانت لازمة فلازم، وإلا فلا يلزم الخلع قبل القول ولا الكتابة، وقول من قال: التعليق لازم، دعوى مجردة. انتهى.
فتحرر: أن التعليق على شرط قسمان:
أحدهما: تعليق محض بلا شرط معاوضة، كقوله: إن قدم زيد فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق، وإن خرجت فأنت
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)