الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 3 - ص: 367)
من سوء فهمك، واختلاج وهمك، وقصور باعك، وعدم اطلاعك، فاعلم: أن العلماء قد اختلفوا في ذلك.
قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم، ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا، قال: ` السيد الله تبارك وتعالى `1، وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ` قوموا إلى سيدكم `2، وهذا أصح من الحديث الأول; قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه; فلا يقال للتميمي: سيد كنده، ولا يقال للملك: سيد البشر; قال: وعلى هذا، فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد، إذا أطلق عليه تعالى، فهو في منْزلة المالك، والمولى، والرب; لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى.
وفي هذه المسألة بحث، ليس هذا موضع ذكره، إذ الغرض من ذكر هذا، نفي ما نسبه إلينا من لا معرفة له بحقيقة ما لدينا، وليس عندهم إلا الظن {وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} [سورة النجم آية: 28] بل الذي ينبغي أن ينكر، وأن ينشر: خزي قائله في الخافقين، ويذكر قول القائل منكم:
ومذهبنا: تفويض آي صفاته وتحريمنا ما ثم أن نتكلما
وغير ذلك من الأوهام، مما قد نبهنا عليه في الجواب، ومذهب أهل التفويض، من أشر المذاهب، وأخبثها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، لأن مذهب
__________
1 أبو داود: الأدب (4806) .
2 البخاري: الجهاد والسير (3043) , ومسلم: الجهاد والسير (1768) , وأبو داود: الأدب (5215) , وأحمد (3/22 ,3/71) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)