الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 37)
وهذا الذي ذكره أبو الوليد: ذكر مثله الشيخ تقي الدين، وصاحب الإنصاف، وغيرهما; قال في الاختيارات: وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً; وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان.
ويجب تولية الأمثل فالأمثل; وعلى هذا يدل كلام أحمد، وغيره، فيولى مع عدم العدل أنفع الفاسقين، وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. فإن كان أحدهما أعلم، والآخر أورع، قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، وفيما ندر حكمه، ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. انتهى.
وقول السائل، وفقه الله: هل يلزم المبتدئين المتعلمين، الترقي إلى معرفة الدليل، الناص على كل مسألة؟
جوابه: يعلم مما تقدم، وهو أن عليه أن يتقي الله بحسب استطاعته، فيلزمه من ذلك ما يمكنه، ويسقط عنه ما يعجز عنه و {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة آية: 286] ؛ فلا يهجم على التقليد، ويخلد إلى أرضه، مع قدرته على معرفة الدليل، لا سيما إذا كان قاضياً أو مفتياً، وله ملكة قوية يقوى بها على الاستدلال ومعرفة الراجح.
فإن الرجل النبيه، الذي له فهم، وفيه ذكاء، إذا سمع
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)