الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 150)
وإعفاء اللحية فرض، واستدل عليه بحديث زيد بن أرقم المرفوع: ` من لم يأخذ من شاربه فليس منا ` 1؛ قال في الفروع: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، قال: وعبر أصحابنا وغيرهم بالاستحباب؛ وأما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين، فلا يلزم منه الوجوب، لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ` إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم ` 2، وكأمره بالصلاة في النعال والخفاف مخالفة لليهود.
وسئل: عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟
فأجاب: الظاهر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ` أعفوا اللحى ` 3، وفي حديث آخر: ` أرخوا اللحى `؛ والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقاً، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وبعض العلماء يكره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ` أعفوا اللحى `. وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته، لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ` أعفوا اللحى `؛ واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن؛ ومعنى قوله: ` أعفوا اللحى ` أي: وفروها واتركوها على حالها، مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابن
__________
1 الترمذي: الأدب (2761) , والنسائي: الطهارة (13) والزينة (5047) .
2 البخاري: اللباس (5899) , ومسلم: اللباس والزينة (2103) , والنسائي: الزينة (5069, 5071, 5072) , وأبو داود: الترجل (4203) , وابن ماجة: اللباس (3621) , وأحمد (2/240, 2/309, 2/401) .
3 البخاري: اللباس (5888, 5893) , ومسلم: الطهارة (259) , والترمذي: الأدب (2763, 2764) , والنسائي: الزينة (5046) , وأبو داود: الترجل (4199) , وأحمد (2/16, 2/52, 2/156) , ومالك: الجامع (1764) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)