الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 195)
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن رأت النقاء في أيام الحيض؟
فأجاب: إذا رأت النقاء في أيام الحيض، فالمذهب أن النقاء طهر وإن لم تر معه بياضاً، فعليها أن تغتسل وتصلي؛ وفيه قول: أن البياض الذي يأتي المرأة عقب انقطاع الحيض هو الطهر، وهو الصحيح، وإليه يميل شيخنا، رحمه الله، فيما نرى، والله أعلم.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن محمد، رحمهم الله تعالى: عن دليل اشتراطهم دخول الوقت لمن حدثه دائم؟
فأجاب: دليل ما ذكروه من اشتراط دخول الوقت لمن حدثه دائم، كسلس البول، ودائم الريح، والجروح التي لا يرقى دمها، والقروح السيالة، هو: القياس على المستحاضة، بجامع العذر؛ وقد أسلفنا لك: أن القياس إذا صح، دليل مستقل بنفسه، ونحن نذكر حكم المسألة من كلامهم: قال في شرح المفردات، عند قول الناظم:
وبدخول وقت طهر يبطلُ ... من بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرتْ ... للفجر لم يبطل بشمس طلعتْ
يعني: أن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه، يتوضأ لوقت كل صلاة، إلا أن لا يخرج منه شيء؛ وهو قول أصحاب الرأي، لحديث عدي ابن ثابت عن أبيه عن جده في
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)