الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 218)
ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصلّه، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلّه، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. ثم جاءه: حين أسفر جداً، فقال: قم فصلّه، فصلى الفجر. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت ` 1، رواه أحمد والنسائي، والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.
فتأمل أيها المسترشد: ما في هذا الحديث من البيان لمواقيت الصلاة، فإنه صرح لكل صلاة ثلاثة أحوال: أول، وأوسط، وآخر. فالأول للفضيلة، والأوسط هو المختار، والآخر للجواز، إلا المغرب فإن وقته واحد. فأما أول وقت الظهر: فإنه في أول زوال الشمس إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا زال الظل عن ذلك ولو قدر عرض إصبع، دخل وقت العصر، وامتد إلى غروب الشمس. وهكذا سائر الأوقات بين الوقتين حاجز، إلا الفجر والظهر؛ لكن مما ينبغي معرفة الظل، الذي به دخول الوقت، أنه ظل الزوال الزائد على الظل الذي قبله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في السماء بروجاً، كما قال تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [سورة البروج آية: 1] ، وقد ذكرها أهل التفسير أنها اثنا عشر
__________
1 أحمد (3/330) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)