الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 229)
إعادة أم لا؟ فقد حكوا فيمن لم يجد إلا ثوباً نجساً، وصلى فيه، هل عليه إعادة؟ حكوا في المسألة قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، والمشهور عن أحمد أنه يعيد.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغير خمار؟
فأجاب: من بلغت - يعني حاضت - فلا تجزيها الصلاة إلا بخمار.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن صلى وعلى رأسه عمامة حرير؟
فأجاب: المشهور في مذهب الحنابلة صحة الصلاة - بخلاف ما إذا ستر عورته بحرير فإنها لا تصح -، وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل تصح الصلاة في النعل؟
فأجاب: وأما الصلاة في النعل فجائزة إذا لم يكن فيها نجاسة.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)