الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 231)
لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما ` 1، وفي صحيح مسلم عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ` نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين` أو ثلاث أو أربع 2.
فهذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير، إلا في هذا القدر اليسير، وهو موضع إصبعين، وفي الحديث الذي عند مسلم: ` أو ثلاث أو أربع `، وما زاد على ذلك فلا يباح 3. ويكون عندكم معلوماً: أنا طالعنا كتب الحديث وشروحها، وكلام السلف والأئمة، فوجدنا كلامهم على ما ذكرنا.
ونص الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، على أن علم الحرير لا تجوز الزيادة فيه على أربع أصابع مضمومة، وأما: ما زاد على أربع الأصابع فلا يباح؛ وكذلك سناجيف الجوخة، وسناجيف القباء وأمثاله، والكلاه والطربوش، كل هذا حكمه حكم العلم، لا تجوز الزيادة فيه على أربع أصابع، فمن زاد على هذا القدر الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم.
ويكون عندكم معلوما أيضاً: أن علامة القطنية مثل القزية ما يزاد فيها على قدر أربع أصابع، لأن الحكم عند أكثر أهل العلم على ما ظهر من الحرير؛ فإن كان الظاهر الحرير والسدى قطن، فهو عندهم مثل الحرير الخالص، لأنهم يعتبرون الظهور ولا يعتبرون الوزن، ومن اعتبر الوزن فقد خالف ظواهر الأدلة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم `نهى
__________
1 البخاري: اللباس (5829) , ومسلم: اللباس والزينة (2069) , وأبو داود: اللباس (4042) , وأحمد (1/15, 1/43, 1/50, 1/51) .
2 مسلم: اللباس والزينة (2069) , والنسائي: الزينة (5313) , وأحمد (1/51) .
3 مسلم: اللباس والزينة (2069) , والنسائي: الزينة (5313) , وأحمد (1/51) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)