الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 4 - ص: 234)

الصفين، فقال: `إن هذه المشية يبغضها الله، إلا في هذا الموضع ` 1.
وسئل: عن علامة القطنية؟
فأجاب: وما سألت عنه من علامة القطنية، فإذا غطيت بخرقة أو صوف وخيطت عليها من داخل العباءة ومن ظاهرها، فلا بأس، لأنها تصير حشواً.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد، رحمهم الله تعالى: الأحاديث النبوية والآثار السلفية قد تواترت بتحريم الحرير على ذكور الأمة، فمنها ما أخرجه: الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` أحل الذهب والحرير لإناث أمتي? وحرم على ذكورها ` 2. ولأبي داود والنسائي وابن ماجة، عن علي رضي الله عنه قال: ` رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي ` 3، زاد ابن ماجة: `حل لإناثهم `. وللبخاري ومسلم والنسائي، عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ` 4. ولأحمد والنسائي، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله ` 5. وللبخاري ومسلم وأهل السنن، عن عمر بن الخطاب
__________
1 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (3463) وكتاب المغازي (4418) وكتاب تفسير القرآن (4644, 4661) , وصحيح مسلم: كتاب التوبة (2769) , وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (966, 1018) وكتاب صفة جهنم (2583) وكتاب الأدب (2787, 2791) وكتاب تفسير القرآن (3256) وكتاب الدعوات (3507, 3574) وكتاب المناقب (3803) , وسنن النسائي: كتاب الطلاق (3475) وكتاب البيوع (4587) , وسنن أبي داود: كتاب الملاحم (4325) , ومسند أحمد (3/292, 3/456, 4/280) .
2 الترمذي: اللباس (1720) , والنسائي: الزينة (5148) .
3 النسائي: الزينة (5144) , وأبو داود: اللباس (4057) , وابن ماجة: اللباس (3595) .
4 البخاري: الأطعمة (5426) , ومسلم: اللباس والزينة (2067) , والترمذي: الأشربة (1878) , والنسائي: الزينة (5301) , وأبو داود: الأشربة (3723) , وأحمد (5/385, 5/390) , والدارمي: الأشربة (2130) .
5 أحمد (5/267) .