الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 236)
قال من العلماء، رحمهم الله: إذا لم تفد هذه الأحاديث التحريم، فما في الدنيا محرم.
وخرج الإمام أحمد، رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ` أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج - قبل أن ينهى عن الحرير - فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها ` 1، وهذا الحديث صريح بأن الحرير قد أبيح أولاً ثم نهي عنه. وأخرج الإمام أحمد من حديث مبارك بن فضالة بن عبيد، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة ` 2؛ قال الحسن، رحمه الله: `فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم، فيجعلون الحرير في ثيابهم وبيوتهم `. والأحاديث الواردة في تحريم الحرير والوعيد فيه أكثر من أن يتسع لها هذا المختصر، وكفى بهذه الأحاديث زاجراً لمن نهى النفس عن الهوى.
قال في شرح المنتقى: وقد عرفت مما سلف من الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، بالظاهر منها تحريم ماهية الحرير، سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها؛ ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص، وسواء وجد ذلك القدر مجتمعاً
__________
1 أحمد (3/234) .
2 أحمد (2/329) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)