الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 253)
مثناة تحت مفتوحة، ثم باء موحدة، أي: لها جيب من حرير، وهو الطوق. انتهى. وبهذا تبين لك أن هذه المحارم المسماة بـ`أخضر قز` ونحوها، لا يجوز استعمالها للذكور مطلقاً، لما فيها من الحرير الخالص، الزائد على أربع أصابع بأضعاف كثيرة؛ وتسميتها بهذا الاسم، من باب الإضافة البيانية، وتعريفها بأخضر قز، من الإضافة البيانية، والقز من الحرير، فلا يجوز استعمال ما ظهر فيه الحرير، إذا زاد على القدر المستثنى في حديث عمر، وتقدم تقريره. اللهم اجعلنا ممن يقبل هداك، ويتبع رضاك.
ولقد أحسن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، حيث يقول: `لا عذر لأحد بعد السنة، في ضلالة ركبها، يحسب أنه على هدى `.
وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون: من أعظم منافع الإسلام، وآكد قواعد الأديان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح؛ فهذا أشق ما تحمله المكلف، لأنه مقام الرسل، حيث يثقل صاحبه على الطباع، وتنفر منه نفوس أهل اللذات، ويمقته أهل الخلاعة. وهو إحياء السنن، وإماتة البدع - إلى أن قال - لو سكت المحقون، ونطق المبطلون، لتعود النشء على ما شاهدوا، وأنكروا ما لم يشاهدوا؛ فمتى رام المتدين إحياء سنة، أنكرها الناس، فظنوها بدعة، وقد رأينا ذلك.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)