الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 255)
لم يلبسه في الآخرة ` 1. وفي الصحيح أنه أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في يساره، ثم قال: `إن هذين حرام على ذكور أمتي ` 2. وفي حديث عمر: ` نهى عن الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ` 3، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى، فما زاد على الأربع الأصابع حرام، سواء كان مفرقاً أو مجتمعاً، كما عليه جماهير العلماء؛ وهو ظاهر الأحاديث، وفيها ما يدل على المنع منه، وإن لم يكن مجموعاً. فاجتنب هذه `المحرمة` فإنها محرمة، فإن كان عندك منها شيء، فلا تبعها على مسلم، بعها في غير بلاد المسلمين.
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن المركب من حرير وغيره؟
فأجاب: وأما قول الأصحاب فيما لا يجوز لبسه من الحرير المركب من حرير وغيره: إن الممنوع منه ما كان الحرير أكثر ظهوراً، يتناول ما سدي بغير الحرير وألحم بحرير وغيره; وظاهر كلامهم: تناوله لغير تلك الصورة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن لبس السواد للرجال؟ فأجاب: أما لبس السواد إذا كان من عادة أهل البلاد، فلا بأس به، إلا أن يكون حريراً فلا يجوز.
__________
1 البخاري: اللباس (5834) .
2 النسائي: الزينة (5144) , وأبو داود: اللباس (4057) , وابن ماجة: اللباس (3595) .
3 مسلم: اللباس والزينة (2069) , وأحمد (1/51) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)