الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 261)
والنسائي، وصححه بعض أئمة الحديث؛ وبه استدل العلماء على تحريم الذهب على الرجال، ولم يرخص إلا في اليسير منه، كقبيعة السيف، وهي التي في طرف القبضة، ونحو المسمار في السيف، على حسب ما ورد من الرخصة في ذلك، فقد روي ` أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ذهب، وورد أنها كانت من فضة ` 1.
قال في الإقناع وشرحه: ويباح له - أي الذكر - من الذهب قبيعة السيف، `لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب`وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب `، ذكرهما أحمد.
وذكر ابن عقيل: ` أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل ` 2، وخطأه في المبدع عن الإمام، قال: فيحتمل أنها كانت ذهباً وفضة، فقد رواه الترمذي كذلك. انتهى كلام صاحب الإقناع.
وقال أبو محمد في المغني: فقد روي عن أحمد في الرخصة في السيف، قال الأثرم: قال أحمد: روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، ثم ذكر ما روي عن عمر، وذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال - وروي عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يخاف عليه أن يسقط،
__________
1 الترمذي: الجهاد (1691) , وأبو داود: الجهاد (2583) , والدارمي: السير (2457) .
2 النسائي: الزينة (5375) , وأبو داود: الجهاد (2584) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)