الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 270)
انتهى. قوله: في الدور جمع دار، والمراد هنا: المحلات، أي أمر أن يبنى في كل محلة مسجد، وهو محمول على اتخاذ بيت للصلاة، كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. انتهى. فدل هذا على استحباب تطييبها، وتنظيفها، والله أعلم.
وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ سليمان بن سحمان: وأما ما زخرف به المسجد، من التحمير والتصفير، فيطمس بالآجر الأبيض، وكذلك الصور والكتابة التي في الحيطان.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن أنكر دخول المسجد بالنعال؟
فأجاب: إنكار دخول المسجد بالنعال، إنما نشأ عن الجهل بالسنة؛ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه، وكذلك الصحابة، رضي الله عنهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم عن ذلك، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` أتاني جبرائيل، فأخبرني أن فيهما أذى ` 1، فدل الحديث على جواز دخول المسجد بالنعال والصلاة فيها، ما لم يعلم أنها نجسة، فإذا لم يعلم أنه وطأ بها نجاسة، فالأصل الطهارة، وهذا بحمد الله ظاهر.
وسئل الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق، رحمهم الله
__________
1 أبو داود: الصلاة (650) , وأحمد (3/20) , والدارمي: الصلاة (1378) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)