الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 272)
النوم، تطهر وقصد المسجد. وأما جلوسه في سطح المسجد، بين العشائين لأجل البراد ونحوه، فلا بأس بذلك.
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن الجمع بين حديث النهي عن الاستلقاء في المسجد، وحديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد ... إلخ؟
فأجاب: حديث النهي محمول على حالة لا يأمن معها انكشاف العورة، وأما إذا أمن انكشافها فلا بأس؛ وعليه يحمل حديث عبد الله بن زيد، قال: في الإقناع: ولا بأس بالاستلقاء لمن له سراويل، وكذا لو احتبى بحيث يأمن كشف عورته. انتهى.
وقال الحافظ في الفتح، بعد أن ذكر قول من ادعى نسخ النهي ورده، وبعد أن ذكر أن الجمع بين الحديثين بمثل ما تقدم أولى من ادعاء النسخ: والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس. انتهى.
فتبين أن للجمع بينهما طريقين:
أحدهما: أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأن النهي للتنْزيه، كما ذكر الحافظ.
والثاني: حمل النهي على حالة لا تؤمن معها انكشاف العورة، والله أعلم.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)