الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 275)
فإن لم يمكنه ذلك، أو كان في ذلك ضرر، أو وجد شيء من الأعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة، فإنه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله، ويفعل ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما لا يقدر عليه؛ فإن أمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك، ويستدير إلى القبلة إذا استدارت. وهذا التفصيل في صلاة المكتوبة، وأما النافلة فحكمها معلوم، والتفصيل فيها غير هذا التفصيل، والله أعلم.
فصل
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: الشرط التاسع: النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة؛ والدليل: الحديث: ` إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ` 1.
وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عمن قال: إن التلفظ بالنية سنة؟
فأجاب: قول من قال: إن التلفظ بالنية سنة عند الصلاة، خطأ وجهالة، والقائل ذلك مخطئ؛ فإن السنة هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن القيم: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه تلفظ بالنية، ولا استحبها أحد من
__________
1 البخاري: بدء الوحي (1) , والترمذي: فضائل الجهاد (1647) , والنسائي: الطهارة (75) والطلاق (3437) والأيمان والنذور (3794) , وأبو داود: الطلاق (2201) , وابن ماجة: الزهد (4227) , وأحمد (1/25, 1/43) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)