الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 321)
فصل
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن رأى قدامه فرجة ... إلخ؟
فأجاب: إذا رأى المصلي بين يديه فرجة في الصلاة، فأرى أنه لا بأس بسدها; وأما إذا كان من صف إلى صف، ثم إلى آخر، كما يفعل بعض الناس، فأخاف أنه يبطل الصلاة إذا كثر وكان متوالياً; وإن كان من صف إلى صف، ولو لم يسدها غيره، فلزوم مكانه أحب إلي.
سئل الشيخ عبد الله العنقري: إذا سها الإمام ثم نبه، ولم يدر ما حالته، هل للمأموم أن يفتح عليه بآية من القرآن؟
فأجاب: أما الفتح على الإمام في حال سهوه بشيء من القرآن، إذا لم يمكنه تفهيمه إلا بذلك، فالظاهر أنه لا بأس به.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن السترة للمأموم في الصلاة؟
فأجاب: ذكر العلماء أن المأموم لا يستحب له اتخاذ السترة، وإنما اتخاذها مسنون للإمام والمنفرد؛ وكذلك يسن القرب منها بقدر ثلاثة أذرع من قدميه إليها.
واتخاذ السترة سنة لا واجب، فإن مر بين يدي الإمام ما يبطل مروره الصلاة، كالكلب والحمار، بطلت صلاته، وصلاة المأمومين، وإن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)