الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 4 - ص: 353)

فصل
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن وقت الوتر، هل هو متعلق بوقتالعشاء؟ أو بصلاة العشاء؟
فأجاب: اعلم أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، فإن أخر الوتر حتى طلع الفجر فات وقته، وصلاه قضاء; وهذا مذهب متأخري الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` أوتروا قبل أن تصبحوا ` 1، رواه مسلم. والرواية الثانية عن أحمد أن وقته من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ` 2، رواه أحمد، فيدخل في كلامه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديماً.
قال في الإقناع: ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: عن الأفضل في التهجد: طول القيام، أو الركوع والسجود والجهر؟ وما يقول في الركوع، وبعد الرفع ... إلخ؟
فأجاب: أما التهجد، فالأفضل فيه ما ثبت وصح عن
__________
1 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (754) , والترمذي: الصلاة (468) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (1683) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1189) , وأحمد (3/13, 3/37) .
2 أحمد (6/397) .