الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 4 - ص: 361)

وسئل بعضهم: ما قولكم في الرواتب، كم قدرها، ووقتها؟ وأيها أفضل؟
فأجاب: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، قال: ` حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح ` 1، وفي حديث في الصحيح، قال: ` حفظت عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً ` 2، فيحمل على أنه كان يصلي تارة أربعاً قبل الظهر، وتارة الركعتين.
وذكر العلماء أن آكد التطوع: الكسوف، ثم الوتر، ثم ركعتا الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعهن، لا حضراً ولا سفراً.
سئل بعضهم: ما قولكم في ترك السنن من غير استخفاف بها، ما الحكم؟
فأجاب: الذي ذكره أهل العلم أنه متى ترك السنن، وداوم عليها من غير استخفاف بها، أنه يكون ناقصاً، ولا تقبل شهادته.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن فعل الرواتب في السفر؟
فأجاب: الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل ترك الرواتب، إلا الوتر وسنة الفجر.
__________
1 البخاري: الجمعة (1181) , والترمذي: الصلاة (433) , وأحمد (2/6, 2/63, 2/73, 2/74 , 2/99, 2/100, 2/117, 2/141) , والدارمي: الصلاة (1437) .
2 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (730) .