الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 372)
ما تقدم من ذنبه ` 1. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى السحر؛ إذا عرفت ذلك، فلا ينكر قيام العشر الأواخر إلا جاهل لا يعرف السنة. انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: أما وقت الانصراف في القيام في العشر الأواخر، فلا علمت فيه تحديداً، وقيام آخر الليل أفضل من أوله، والأحسن في هذا أن الإمام يفعل الأمر الذي ما يشق على المأمومين، مع الحرص على الصلاة آخر الليل، فإذا تحرى الوقت الذي يتسع لحاجات الناس آخر الليل، بحيث لا يشق ولا يضيق الوقت عن حاجاتهم، فما زاد عنه لا حاجة إليه، واشتغالهم بالصلاة آخر الليل أولى من النوم.
وسئل: عن نقض الوتر؟
فأجاب: إذا سلم من الوتر وقام وصلى ركعة ينقض بها وتره، فمثل هذا ينهى عنه، ولا علمت أحداً من السلف فعله. فإذا أحب الإمام أن يجعل وتره آخر الليل، فلينصرف إذا فرغ من التراويح، ويستخلف من يوتر بالمأمومين، فإن أحب أن لا ينصرف إلا بعد الفراغ من الوتر، فإذا بقي ركعة من الوتر استخلف غيره يصلي بهم تلك الركعة، ويصلي معهم تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام بعد السلام وشفعها بركعة. والمسألة التي فيها الاختلاف في نقض الوتر غير هذه،
__________
1 البخاري: صلاة التراويح (2014) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (760) , والترمذي: الصوم (683) , والنسائي: الصيام (2199, 2200, 2205) , وأبو داود: الصلاة (1372) , وأحمد (2/473, 2/503) , والدارمي: الصوم (1776) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)