الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 4 - ص: 378)

بالعنَزة، لقول أبي السعادات في النهاية: العنَزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً. انتهى 1.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قدر وقت النهي عند قيام الشمس ... إلخ؟
فأجاب: وقت النهي عند قيام الشمس يعرف بتناهي الظل في النقص، فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين قيامها؛ وهو وقت قصير جداً، وفي كلام بعضهم: أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: عن تحية المسجد وقت النهي ... إلخ؟
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها عن أحمد روايتان: إحداهما: أنه لا يصلي التحية وقت النهي، وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب، وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي.
والثانية: يجوز، وهو قول الشافعي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين ` 2، وهو حديث صحيح، وهو يخص أحاديث العموم، وأهل هذا القول حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له.
__________
1 وفي المصباح: `الزانة`: شبه مزراق يرمي بها الديلم.
2 البخاري: الجمعة (1167) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (714) , والترمذي: الصلاة (316) , والنسائي: المساجد (730) , وأبو داود: الصلاة (467) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) , وأحمد (5/295, 5/303, 5/305, 5/311) , والدارمي: الصلاة (1393) .