الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 380)
منازعوهم: أحاديث النهي تخص هذا العموم، قالوا لهم: أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة، وقضاء الفوائت، وصلاة الجنازة، فلم تعملوا بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة.
وأجاب أيضاً: أما تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسنة الطواف، وأشباه ذلك، فهذا مخصوص من النهي، واستدلوا على ذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ` 1، واستدلوا بدلائل أخر.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قضاء الفوائت وقت النهي، وذوات الأسباب؟
فأجاب: أما الفوائت فتقضى في أوقات النهي، وفي فعل ذوات الأسباب خلاف معروف.
وأجاب أيضاً: فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى.
وأجاب أيضاً: الذي يظهر لي أن القول بجوازه أقوى.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل تسقط تحية المسجد بالجلوس؟
__________
1 الترمذي: الحج (868) , والنسائي: مناسك الحج (2924) , وأبو داود: المناسك (1894) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1254) , وأحمد (4/81, 4/83, 4/84) , والدارمي: المناسك (1926) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)