الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 394)
وسئل بعضهم: هل يجب أن يقرأ المأموم لنفسه؟
فأجاب: هذه المسألة اختلف العلماء فيها: فأوجب طائفة من العلماء قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، واستدلوا بالحديث. وكرهها آخرون للمأموم في السر والجهر. وتوسط آخرون فأوجبوها على الإمام والمنفرد في كل ركعة، واستحبوها للمأموم في صلاة السرية، وكرهوها للمأموم في الجهرية إذا سمع الإمام; واستدلوا لذلك بقوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف آية: 204] ، قال أحمد: هذه الآية في الصلاة، وبما روي في الحديث: `من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة ` 1؛ وهذا الذي عليه العمل عندنا ونختاره. وإذا قرأ المأموم مع الإمام فإن صلاته لا تفسد، ولا أعلم أحداً قال بفسادها بذلك؛ بل كرهها من كرهها من العلماء للأدلة المتقدمة، ولدلائل آخر ليس هذا موضع بسطها، ولم يبطل الصلاة بذلك أحد.
وسئل بعضهم: ما قولكم بقراءة أواخر السور في صلاة الفريضة، تجوز أم لا؟
فأجاب: الحمد لله ذي الجود والكرم، علم الإنسان ما لم يعلم؛ فنقول: أما القراءة في الصلاة، فرضاً كانت أو نفلاً، ببعض السور وأواخرها، جائز؛ والصلاة صحيحة بالنص والإجماع:
__________
1 ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (850) , وأحمد (3/339) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)