الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 396)
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، رحمهما الله: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع ... إلخ؟
فأجاب: لا يقع إشكال لديكم في صحة صلاة من أدرك الركوع مع الإمام، وفاتته القراءة، أنه مدرك تلك الركعة؛ وهو الذي عليه العمل عندنا، وعليه الفتوى.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: المسألة قد كفانا شأنها من سلف من أهل العلم والدين، وحسبنا السير على منهاجهم واقتفاء آثارهم، وترك ما يوجب التفرق والاختلاف؛ ومن تتبع مسائل الخلاف، فإن هذا مذموم في الدين على لسان سيد المرسلين. والذي سلك شيخنا حمد 1 من القول بإدراك الركعة بإدراك الركوع، هو المذهب الراجح، والمسلك الواضح، كما هو معلوم عند أهل الخبرة بالدليل، ومن هو من أهل الترجيح والتعليل، ولا يروج مثل هذا الخلاف الشاذ إلا على من لا علم لديه، ولا أصل يرجع إليه عند الاختلاف.
والقول بخلاف ما ذكرنا، وإليه أشرنا، وإن كان قد قال به قائل، فالقائل به لم يسلك مسلك الإلزام، كما فعله هذا الجاهل من إلزام العوام، وإنما أداه إلى القول به اجتهاده بحسب ما يفهمه من الأدلة السمعية، وهم في ذلك
__________
1 يشير إلى الفتوى التي بعد هذه, للشيخ حمد بن عبد العزيز.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)