الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 398)
وذكر الآثار - إلى أن قال - وقد نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة؛ وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بها أفضل، خروجاً من خلاف من أوجبه.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن مسبوق دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع ولم يتابعه، في السجود ... إلخ؟
فأجاب: الذي يدخل مع الإمام بعد رفع من الركوع، فإنه يجب عليه متابعته؛ لكن أرجو أن ذلك يغتفر في حق الجاهل. انتهى.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: الذي رفع قبل إمامه، فإن كان لم يرجع ليتابع إمامه، أعاد الصلاة.
سئل ابنه: الشيخ عبد الله، رحمهما الله تعالى: عن محل التشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام؟
فأجاب: هذا فيه اختلاف بين العلماء، والمشهور أنه يتشهد عقيب الركعة الأولى من القضاء، ولا يسردهما؛ فلو سردهما إنسان لم يضيق عليه، لأجل اختلاف العلماء، وليس
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)