الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 403)
وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: الذى يترجح عندي: متابعة الإمام في التشهد.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن يجلس خلف إمامه بقدر الفاتحة؟
فأجاب: من جلس في أول قيام إمامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ إمامه من الفاتحة ونحوه، فالذي أرى بطلان صلاته، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: عن المسبوق إذا قام قبل فراغ إمامه من السلام، هل تصح صلاته؟
فأجاب: إن كان قبل الفراغ من التسليمة الأولى فهي باطلة، وتكون الصلاة نفلاً، وإن كان قبل الفراغ من التسليمة الثانية، فعلى القول بوجوبها تكون نفلاً أيضاً؛ فينبغي للمسبوق ترك القيام قبل التسلمية الثانية، خروجاً من الخلاف.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)