الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 413)
العصر؛ وأما صلاة الجمعة والفجر خلف من يصلي رباعية، فلا أدري.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن نسي صلاة أو نام عنها، ثم ذكرها والصلاة الأخرى تقام ... إلخ؟
فأجاب: إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام كذلك، فينوي الصلاة التي تقام عن التي نسيها، ثم يأتي بالتي تقام.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين، رحمه الله: عمن يصلي راتبة العشاء، خلف من يصلي التراويح؟
فأجاب: أما من يصلي راتبة العشاء خلف من يصلي التراويح، ففي مثل هذه المسألة خلاف مشهور؛ والذي يترجح عندي الجواز.
سئل الشيخ سعيد بن حجي، عمن يصلي خلف الإمام وحده؟
فأجاب: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن كان واحداً صلى عن يمينه؛ فإن كانت معهم امرأة قامت خلفهم. فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، وإن وقف الرجل خلف الصف، أو خلف الإمام وحده، فصلى ركعة فأكثر، لم تصح صلاته.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)