الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 32)
النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهم اثنا عشر `، وصالح بن أبي الأخضر وإن ضعفه الأكثر، فقد قال الإمام أحمد: يستدل به، يعتبر به; وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث، فقد علمت أنه ليس في حديثه ما يترك بل يعتبر به، وإنما يترك حديثه إذا عارضه ما هو أصح منه، ولم يعارضه هنا معارض أصلاً، وحديث كعب لا يعارضه، لأن كعب بن مالك حكى ما شاهده وحفظه في الجمعة التي حضرها، وغيره حكى ما شاهده وحفظه في الجمعة التي حضرها، فلا منافاة بينهما؛ وقد جمع بينهما البيهقي بأن المراد بالاثني عشر النقباء الذين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبتهم، أو على أثرهم إلى المدينة ليقرئ المسلمين ويصلي بهم; ولا يخفى تكلف هذا الجمع، على أن كلام البيهقي هذا قد يدل على ثبوت هذا الحديث عنده، أو حسنه وصلاحيته للحجة، إذ لو لم يكن كذلك لما احتاج إلى الجمع بينهما، بل كان يكتفي بضعفه عن الجمع بينهما، وإن كان حديث كعب أصح إسناداً.
الحادي عشر: ما قاله الإمام الحافظ السيوطي: إن تجميع الصحابة كان قبل فرضها وتسميتهم إياها بهذا الاسم، كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يؤمروا بها، ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر فرضها؛ وهذا قول الأكثر من العلماء، أنه لم ينْزل فرض الجمعة إلا بعد الهجرة إلى المدينة، كما حكاه في الفتح عن الأكثر. وحكى عن الشيخ أبي حامد - يعني الإسفراييني - أنها فرضت
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)