الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 67)
الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. انتهى من مختصر الشيخ محمد.
وعبارة أخرى: ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين، وفي الخروج إليها إلى فراغ الخطبة; وفي الأضحى يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، إلى فراغ الخطبة يوم النحر، والمقيد فيه: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان محلاً، وإن كان محرماً فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ ويجزئ من التكبير مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثاً فحسن. وأما تقديم التكبير على التهليلات العشر، فهذا الذي عليه الناس، ولا نعلم أحداً أنكره. والتكبير في ليلة عيد الفطر مطلق غير مقيد؛ قال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى المصلى.
وسئل: هل على الحاج من التكبير المقيد شيء، لأنه يشتغل بالتلبية قبل قطعها برمي حصى جمرة العقبة؟
فأجاب: المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبله مشغول بالتلبية؛ والجهر مسنون إلا في حق النساء.
تنبيه: إن اجتمع تلبية وتكبير، كمن لم يرم جمرة العقبة حتى صلى الظهر يوم النحر، كبر ثم لبى؛ نص عليه أحمد، لأن التكبير مشروع مثله؛ فقد عرفت أن تكبير المحرم يبتدي عقيب الظهر يوم النحر.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)