الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 162)

يعتادوا زيارة القبور في هذا اليوم المخصوص. والله أعلم. فإن تركوا ذلك فهو المطلوب، وإلا فاذكر لنا، ويجيئهم ما يردعهم ويزجرهم من المشائخ ومن الإمام، لأن هذا لا يجوز فعله.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قوله صلى الله عليه وسلم: ` كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها ` 1، هل عمت الرخصة النساء؟ أم الخطاب خاص للرجال؟
فأجاب: هذا من العام المخصوص بقوله: ` لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج ` 2. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وابن ماجة والترمذي. واحتج شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، على تحريمه بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وصحح الحديث؛ فعلى هذا، يكون الإذن مخصوصاً بالرجال دون النساء، والمعارض لا تقوم به حجة ولا يفيد النسخ.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا كان طريق على حد المقبرة، هل يكره للنساء المرور معه؟
فأجاب: إذا كان للناس طريق على حد المقبرة، ومرت معه امرأة وسلمت فلا بأس، لأنها لا تسمى زائرة.
[التوسل بذوات الأموات]
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن دعاء الزائر بقوله: يا ربنا، بحرمة نبيك ووليك، اقض حاجتي ... إلخ؟
__________
1 ابن ماجة: ما جاء في الجنائز (1571) , وأحمد (1/452) .
2 الترمذي: الصلاة (320) , والنسائي: الجنائز (2043) , وأبو داود: الجنائز (3236) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (1575) , وأحمد (1/229, 1/287, 1/324, 1/337) .