الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 184)

فأجاب: اعلم أن زكاة الخارج من الأرض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. وتجب الزكاة فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الثمر والحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ` 1، متفق عليه. وقال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتاً في حال الاختيار. انتهى ملخصاً من الشرح.
وقال في الكافي: ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا بخمسة شروط: أن يكون حباً أو ثمراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق ` 2، رواه مسلم. الثاني: أن يكون مكيلاً، لتقديره بالأوسق. الثالث: أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة، المقتاتة منها، والقطاني، والبزور، وفي التمر والزبيب واللوز، والفستق، والعناب. ولا زكاة في تبن ولا ورق ولا زهر، لأنه ليس بحب، ولا ثمر ولا مكيل. الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه؛ والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم يكن ملك حينئذ فلم تجب زكاته. الخامس: أن يبلغ نصاباً خمسة أوسق لقوله: ` ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ` 3. انتهى ملخصاً.
وقال في الإقناع: تجب في كل مكيل مدخر من قوت،
__________
1 البخاري: الزكاة (1447) , ومسلم: الزكاة (979) , والترمذي: الزكاة (626) , والنسائي: الزكاة (2445, 2446, 2473, 2474, 2475, 2476, 2483, 2484, 2485, 2487) , وأبو داود: الزكاة (1558, 1559) , وابن ماجة: الزكاة (1793) , وأحمد (3/6, 3/30, 3/44, 3/59, 3/60, 3/73, 3/74, 3/79, 3/86, 3/97) , ومالك: الزكاة (575, 576) , والدارمي: الزكاة (1633) .
2 البخاري: الزكاة (1459) , ومسلم: الزكاة (979) , والنسائي: الزكاة (2475, 2483، 2484, 2485) , وأحمد (3/86) , والدارمي: الزكاة (1634) .
3 البخاري: الزكاة (1447) , ومسلم: الزكاة (979) , والترمذي: الزكاة (626) , والنسائي: الزكاة (2445, 2446, 2473, 2474, 2475, 2476, 2483, 2484, 2485, 2487) , وأبو داود: الزكاة (1558, 1559) , وابن ماجة: الزكاة (1793) , وأحمد (3/6, 3/30, 3/44, 3/59, 3/60, 3/73, 3/74, 3/79, 3/86, 3/97) , ومالك: الزكاة (575, 576) , والدارمي: الزكاة (1633) .