الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 202)
عشرة ريالاً ونصف ريال، ومن المغشوشة إحدى وعشرون ريالاً.
وفي حياة الشيخ، عفا الله عنه، والريال ما هو بعبرة لنا حتى يحرره لنا، وعبرة الناس ذلك الوقت الزرور، والجديدة، وصرف الزر ذلك الوقت تسع جدد، أو قريب منها، وعشرون الزرور، ومائتا الجديدة متقاربان. وفي وقتنا هذا سقط صرف الحمر، وصار الريال هو الأغلب، وحررنا نصاب الذهب من الحمران: سبعة وعشرين زراً. وأما الجدد فلا فيها من الفضة إلا القليل، فتصير عرضاً من العروض، وتقوم بقيمتها من الريالات، وكذلك سائر العروض تقوم بالريالات، لأنه هو الأحوط في الزكاة. والذي عنده ذهب زرور أو غيرها، فنصابها ما ذكرناه لكم، يزكيها إذا بلغته. وأحببنا ننبهك لتنبه الناس عن شيء يخل عليهم، والزكاة فيما ذكرنا لك، ربع العشر، على الحالة التي تمشون عليها؛ ولكن المراد التنبيه على قدر النصاب الذي تجب الزكاة ببلوغه.
وأجاب الشيخ عبد الله بن محمد أيضاً: وأما نصاب الذهب والفضة، فنصاب الفضة من الريالات: قدر واحد وعشرين ريالاً، هذا أول نصابها، وزكاتها: نصف ريال يزيد ربع عشر الريال، وما زاد على ذلك بحسابه. وأما نصاب الذهب، فالذي نعمل عليه عندنا أنها: قدر سبعة وعشرين زراً، من الحمران المعروفة عندنا، ومن المشاخص: قدر عشرين مشخصاً.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)