الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 215)

شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط ` 1، متفق عليه.
ولا يجزئ غير هذه الأصناف المذكورة، مع قدرته على تحصيلها، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد، كلحم، ولبن، وعند أبي بكر - وهو أشبه بكلام أحمد -، وظاهر كلام الخرقي: يخرج صاعاً مما يقوم مقام المنصوص عليه من كل حب، كذرة ودخن، أو تمر يقتات كتين يابس، ونحوه. واختار الشيخ تقي الدين: يجزئ قوت بلده، مثل الأزر ونحوه، وأنه قول أكثر العلماء، لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [سورة المائدة آية: 89] ، وجزم به ابن رزين. انتهى.
وقال في حاشيته على شمس الإيضاح: قال أبو حنيفة، الواجب نصف صاع، ولحديث معاوية؛ وحجة الجمهور حديث أبي سعيد، لقوله: ` صاعاً من طعام `، والطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة. ووقع في رواية لأبي داود: ` أو صاعاً من حنطة ` 2. وأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب، والتمر والشعير، إلا في البر خلاف لا يعتد به، وفي الزبيب لبعض المتأخرين، والأقط وجهان؛ وقال أشهب لا تخرج إلا هذه الخمسة. وعن مالك رواية: أنه لا يجزئ غيرها، وقاس مالك على هذه الخمسة كل ما هو قوت أهل كل بلد، من القطاني وغيرها. ولا يجوز عند عامة الفقهاء إخراج القيمة،
__________
1 البخاري: الزكاة (1506) , ومسلم: الزكاة (985) , والترمذي: الزكاة (673) , والنسائي: الزكاة (2512, 2513, 2518) , وأبو داود: الزكاة (1616) , وابن ماجة: الزكاة (1829) , وأحمد (3/98) , ومالك: الزكاة (628) , والدارمي: الزكاة (1664) .
2 البخاري: الزكاة (1506) , ومسلم: الزكاة (985) , والترمذي: الزكاة (673) , والنسائي: الزكاة (2511, 2512, 2513, 2514, 2517, 2518) , وأبو داود: الزكاة (1616, 1618) , وابن ماجة: الزكاة (1829) , وأحمد (3/23, 3/73, 3/98) , ومالك: الزكاة (628) , والدارمي: الزكاة (1664) .