الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 263)
أسقط عن المعسر والفقير غير المعسر زكاة الدين الذي عليه، أن ذلك لا يجوز ولا يجزي.
وسئل: عن المحتاج الذي في بيته، هل هو أولى بالدفع إليه ... إلخ؟
فأجاب: والمحتاج الذي في بيته لا يسأل الناس أولى من الذي يسألهم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجوز شراء زكاته؟
فأجاب: أما شراء المزكي زكاته ففيه خلاف، والمشهور أنه لا يجوز.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن دفع زكاة الكري لصاحبه ... إلخ؟
فأجاب زكاة الكري لا يحل لصاحب الكري ما يخص كراه منها؛ بل يجب عليه إخراجه، ويأخذ من غيره.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن تحري الأوقات الفاضلة، كرمضان ... إلخ؟
فأجاب: وأما تحري المتصدق بصدقته الأوقات الفاضلة، كرمضان والعشر الأواخر، فهذا حسن؛ والصدقة لها مزية في الأوقات الفاضلة والأماكن المعظمة، سواء كانت الصدقة من ماله، أو كان نائباً في تفريقها، إذا لم يعين له الموكل وقتاً بعينه أو مكاناً بعينه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)