الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 308)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أذن في الناس، فليصوموا غداً ` 1، رواه الخمسة. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 2. وعن الحارث بن حاطب، قال: ` عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته `.
والأحاديث في هذا الباب صريحة: أنه إذا لم ير الهلال إلا رجل واحد، لزم الناس الصوم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ` صوموا لرؤيته ` 3 هذا أمر صريح لجميع الناس بالصوم، لأن الواو في قوله: ` صوموا ` ضمير الجميع، وقد رئي؛ ولا يعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم إلا مكابر معاند، مجترئ على هتك حرمات الله، أسأل الله العافية.
والمحتج بحديث كريب، ليته استتر بسكوته، فحديث كريب ليس فيه حجة على أن أهل الناحية الواحدة، والقطر الواحد، إذا رآه بعضهم فلا يلزم الآخرين الصوم، ما أدري من أين له الدلالة على ذلك؟ ولكن مَن ادعى ما ليس فيه كذبته شهود الامتحان. وهذا القول ما يخرج من إنسان اطلع على أحكام الشريعة، وفهم معانيها؛ فودي أنه يتوب إلى الله تعالى، من مكاذبة النفس والهوى، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والهوى يضل عن سبيل الله، ويهوي بصاحبه إلى النار.
فنقول: أما حديث كريب: ` لما قدم من الشام إلى
__________
1 الترمذي: الصوم (691) , والنسائي: الصيام (2113) , وأبو داود: الصوم (2340) , وابن ماجة: الصيام (1652) , والدارمي: الصوم (1692) .
2 الترمذي: الصوم (688) , والنسائي: الصيام (2124) , وأبو داود: الصوم (2327) , وأحمد (1/221, 1/226, 1/258, 1/306, 1/367) , ومالك: الصيام (635) , والدارمي: الصوم (1683, 1686) .
3 الترمذي: الصوم (688) , والنسائي: الصيام (2124) , وأبو داود: الصوم (2327) , وأحمد (1/221, 1/226, 1/258, 1/306, 1/367) , ومالك: الصيام (635) , والدارمي: الصوم (1683, 1686) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)