الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 336)

فاعلم أن هذه مسألة اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاً: فذهب عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، أن ذلك لا يجوز، فإن صام أمر بالإعادة؛ قال أحمد، رحمه الله: عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: ` الصيام في السفر كالفطر في الحضر `، وهو قول أبي محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ` ليس من البر الصوم في السفر ` 1، متفق عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم ` أفطر في السفر، فلما بلغه أن قوماً صاموا، قال: أولئك العصاة ` 2. وروى ابن ماجة بإسناده: ` أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ` 3.
قال في الشرح: وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول، قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف، هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده، وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي: ` أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فصم ` 4، متفق عليه. وحديث أنس: ` كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم ` 5، متفق عليه. قال: وأخبارهم محمولة على تفضيل الفطر. انتهى.
ففي هذا دليل على أن الشارح وغيره من الأصحاب، وافقوا على نفي الاستحباب; ومن تأمل أدلة الفريقين حق
__________
1 البخاري: الصوم (1946) , ومسلم: الصيام (1115) , والنسائي: الصيام (2257, 2258 ,2260, 2261, 2262) , وأبو داود: الصوم (2407) , وأحمد (3/299, 3/317, 3/352, 3/398) , والدارمي: الصوم (1709) .
2 مسلم: الصيام (1114) , والترمذي: الصوم (710) , والنسائي: الصيام (2263) .
3 النسائي: الصيام (2285) , وابن ماجة: الصيام (1666) .
4 البخاري: الصوم (1943) , ومسلم: الصيام (1121) , والترمذي: الصوم (711) , والنسائي: الصيام (2306, 2307, 2308, 2384) , وأبو داود: الصوم (2402) , وابن ماجة: الصيام (1662) , وأحمد (6/46, 6/193, 6/202, 6/207) , والدارمي: الصوم (1707) .
5 البخاري: الصوم (1947) , ومسلم: الصيام (1118) , وأبو داود: الصوم (2405) , ومالك: الصيام (655) .