الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 348)

مسألة الفطر للمسافر في رمضان والصيام، فالذي دلت عليه الأحاديث: أن المسافر إذا كان سفره مباحاً، أنه يخير بين الفطر والصيام؛ فلا ينكر على من صام ولا على من أفطر. روى الترمذي عن عائشة، رضي الله عنها: ` أن حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر ` 1، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد، قال: ` كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر فطره ` 2؛ وفيه أحاديث غير هذين الحديثين.
وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: وأما اتفاق الغزو على الصوم، فكنت أحب لهم فعل الأفضل، وموافقة السنة، في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن فطر من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر؟
فأجاب: أما إذا أخذ غنم أو غيرها لأهل بلد، ولا يقدر أهل البلد على لحوق المأخوذ إلا بالفطر، فإنه جائز فيما نرى.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن لا يعتاش إلا من الحشيش وأشباهه، ولا يقدر إلا مفطراً؟
فأجاب: إذا صار رجلاً ضعيفاً، ويعتاش من الكلإ
__________
1 البخاري: الصوم (1943) , ومسلم: الصيام (1121) , والترمذي: الصوم (711) , والنسائي: الصيام (2306, 2307, 2308, 2384) , وأبو داود: الصوم (2402) , وابن ماجة: الصيام (1662) , وأحمد (6/46, 6/193, 6/202, 6/207) , والدارمي: الصوم (1707) .
2 مسلم: الصيام (1116) , والنسائي: الصيام (2309, 2310) , وأحمد (3/45, 3/50, 3/74) .