الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 350)

من أجل خوف المشقة فلا يترك، بل يسعى في طلب المعيشة ويصبر، فإن عرض له أمر ضروري فيعمل بما ذكرنا.
[وقت النية للصوم]
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن أوجب النية للصوم الواجب من الليل، هل محلها الليل كله؟ أم تختص بوقت منه؟
فأجاب: قال في الشرح الكبير: ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل؛ وهو مذهب مالك والشافعي. وفي الكافي: عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` من لم يبيِّت الصيام، فلا صيام له ` 1، رواه أبو داود. وفي المبدع: لا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل، لما روى ابن عمر عن حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ` 2، رواه الخمسة. وعن عائشة مرفوعاً: ` من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له ` 3، رواه الدارقطني. وظاهره: أنه في أي وقت من الليل نوى أجزأه، لإطلاق الخبر؛ وسواء وجد بعدها ما يبطل الصوم، كالجماع والأكل، أو لا، نص عليه. انتهى. فقد عرفت: أنه متى نوى من الليل قبل الفجر في الصوم الواجب صحت منه.
[حكم السحور]
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن السحور ... إلخ؟
فأجاب: وأما السحور، فهو مسنون وإن قل، كما في الحديث: ` ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ` 4.
__________
1 النسائي: الصيام (2334) , والدارمي: الصوم (1698) .
2 الترمذي: الصوم (730) , والنسائي: الصيام (2333) , وأبو داود: الصوم (2454) , وأحمد (6/287) .
3 النسائي: الصيام (2331) , والدارمي: الصوم (1698) .
4 أحمد (3/12) .