الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 370)
فأجاب: لا يصح التوكيل في طواف الوداع إذا كان فريضة، بل يطاف به راكباً أو محمولاً، فإن لم يفعل فعليه دم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن السفر بالأجنبية ... إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي يسافر بامرأة أجنبية يؤدب، لأنه لا يجوز أن يسافر بها بلا محرم.
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: ماذا على المرأة إذا سافرت مسافة قصر بغير محرم؟
فأجاب: إن تابت فالتوبة تجُبُّ ما قبلها، وإن لم تتب زجرت بما يردعها هي وأمثالها.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله: عمن توفي ووجد بعده ثمانية حمران ... إلخ؟
فأجابا: الرجل الذي مات عندكم وهو فقير ساقط عنه الحج في حياته، وعند موته حصل له ثمانية حمران، من ناس علمهم القرآن، وقال: اجعلوها في حجة، وله ورثة، فتكون الحمران بين الورثة.
وسئل: إذا مات الرجل وهو غني، ولم يحج ولم يوص بحجة، هل تؤخذ من المال ويحج عنه؟ أم تسقط؟
فأجاب: يؤخذ قدرها من ماله، وينظر في قرابته من يحج لوجه الله، ويعطى الدراهم يستعين بها.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)